الشيخ الجواهري

225

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء ) منهما أو من غيرهما [ 1 ] . المسألة ( الثالثة : ) قد عرفت الحال فيأنّه ( إذا تزوّجت سقطت حضانتها ، فإن طلّقها رجعيّة فالحكم باقٍ ) ، مع احتمال العدم . ( وإن بانت منه ) ثمّ رجعت‌إليه ( قيل ) [ 2 ] : ( لم ترجع حضانتها ، والوجه ) [ 3 ] ( الرجوع ) ، فلاحظ وتأمّل ، واللَّه العالم . [ الكلام في النفقات ] : ( النظر الخامس في النفقات ) : فنقول : من المعلوم أنّه ( لا تجب النفقة ) من حيث كونها نفقة لا من حيث توقّف حفظ النفس المحترمة ، ( إلّابأحد أسباب ثلاثة : الزوجيّة والقرابة والملك ) [ 4 ] . و ( القول ) الآن ( في نفقة الزوجة ) [ وهي واجبة على الزوج ] [ 5 ] . -

--> ( 1 ) السرائر 2 : 651 . ( 2 ) النساء : 3 ، 19 ، 34 . ( 3 ) البقرة : 233 . ( 4 ) الطلاق : 7 . ( 5 ) النساء : 3 ، 19 ، 34 . ( 6 ) النساء : 3 ، 19 ، 34 . ( 7 ) البقرة : 229 . ( 8 ) الطلاق : 7 . ( 9 ) الوسائل 21 : 509 ، ب 1 من النفقات ، ح 1 . ( 10 ) المصدر السابق : ح 2 ، وفيه : « ويطعمها » بدل « لم يطعمها » . ( 11 ) المصدر السابق : 510 ، ح 3 ، وفيه : « جثّتها وإن جهلت » . ( 12 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 13 ) انظر الوسائل 21 : 509 ، ب 1 من النفقات . ( 14 ) بحار الأنوار 75 : 231 - 231 ، ح 1 . كنز العمّال 16 : 557 ، ح 45862 .